٢٢٨٣٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا ابن عيينة عن عمرو قال: قال أبو الشعثاء: لا يجوز لامرأة عطية حتى (تلد) (١) (شرواها) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (يلد)، وفي [ط]: (يعد). (٢) في [أ، ح، ط]: (شراوها)، والمراد أن صغيرة السن لا تصح هبتها حتى تبلغ سنًا يمكن أن يلد فيها أمثالها.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22838، ترقيم محمد عوامة 21910)