تمام کتب
ترقیم عوامہ
ترقيم الشژي
عربی لفظ
1- حدیث نمبر سے حدیث تلاش کیجئے: |
185. في الجارية متى يجوز عطيتها؟
٢٢٨٤٨ - حدثنا أبو بكر قال: حدثنا عبيد اللَّه (عن) (١) عثمان بن الأسود عن عطاء ومجاهد قالا لليتيمة (خناقان) (٢): لا يجوز لها شيء في مالها حتى تلد ولدًا (أو تمضي) (٣) عليها سنة في بيت زوجها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (بن).
(٢) أي: مانعان، وفي [أ، ح، ط]: (حباقان).
(٣) في [ط]: (وتمضي).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 22848، ترقيم محمد عوامة 21919)