مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
137. ما قالوا في الرجل يولي من امرأته (فتمضي) (عدة) الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
حدیث نمبر: 19701
١٩٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب (عن) (١) علي بن بذيمة (٢) عن أبي عبيدة (٣) عن عبد اللَّه قال: لا يخطبها في عدتها غيره، فإذا انقضت عدتها كان هو (و) (٤) الناس سواء (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: سقطت (عن).
(٢) في [أ، ب، س، ط]: (نديمة).
(٣) في [هـ]: زاد (عن مسروق).
(٤) في [س]: (في الناس).
(٥) منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ،، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، قَالَ: " لَا يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ , فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً" .
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19701، ترقيم محمد عوامة 18965)

حدیث نمبر: 19702
١٩٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن (ومحمد) (١) (قالا) (٢): (يخطبها) (٣) هو: في عدتها، ولا يخطبها غيره.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ، ط، هـ].
(٢) في [جـ]: (قالا).
(٣) في [أ، ب، س، ط]: (لا يخطبها)؛ وسقط (يخطبها) من: [س].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ:" يَخْطُبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا , وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19702، ترقيم محمد عوامة 18966)

حدیث نمبر: 19703
١٩٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد (قال) (١): كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في عدتها إن شاء.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قالوا).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ:" كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إنْ شَاءَ" " ,
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19703، ترقيم محمد عوامة 18967)

حدیث نمبر: 19704
١٩٧٠٤ - قال ابن عون: فقلت لمحمد (إن) (١) عامرًا يقول: يخطبها في عدتها، ولا يخطبها غيره، قال: صدق عامر.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (عن عامر)، وفي [ط]: (بن عامر).
قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إنَّ عَامِرًا يَقُولُ: يَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ , قَالَ: صَدَقَ عَامِرٌ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19704، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 19705
١٩٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه (سمع) (١) الشعبي يحدث أنه سمع (مسروقًا) (٢) قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ويخطبها زوجها في عدتها، (و) (٣) لا يخطبها غيره.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [خ]: (شهد).
(٢) في [أ، ب، ز، ك]: (مسروق).
(٣) سقط من: [س].

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ , أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا، قَالَ: " إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ , وَيَخْطُبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا , وَلَا يَخْطُبُهَا غَيْرُهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19705، ترقيم محمد عوامة 18968)

حدیث نمبر: 19706
١٩٧٠٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا يعلي بن عبيد عن عبد الملك عن عطاء قال: لا تعتد من زوجها إذا أراد أن يتزوجها ولكن تعتد من الناس ثلاثة قروء.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا , وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19706، ترقيم محمد عوامة 18969)