١٩٧٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد السلام بن حرب (عن) (١) علي بن بذيمة (٢) عن أبي عبيدة (٣) عن عبد اللَّه قال: لا يخطبها في عدتها غيره، فإذا انقضت عدتها كان هو (و) (٤) الناس سواء (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: سقطت (عن). (٢) في [أ، ب، س، ط]: (نديمة). (٣) في [هـ]: زاد (عن مسروق). (٤) في [س]: (في الناس). (٥) منقطع، أبو عبيدة لم يسمع من عبد اللَّه.
١٩٧٠٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن (ومحمد) (١) (قالا) (٢): (يخطبها) (٣) هو: في عدتها، ولا يخطبها غيره. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، ط، هـ]. (٢) في [جـ]: (قالا). (٣) في [أ، ب، س، ط]: (لا يخطبها)؛ وسقط (يخطبها) من: [س].
١٩٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد (قال) (١): كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في عدتها إن شاء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قالوا).
١٩٧٠٤ - قال ابن عون: فقلت لمحمد (إن) (١) عامرًا يقول: يخطبها في عدتها، ولا يخطبها غيره، قال: صدق عامر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عن عامر)، وفي [ط]: (بن عامر).
١٩٧٠٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن مغيرة أنه (سمع) (١) الشعبي يحدث أنه سمع (مسروقًا) (٢) قال: إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة، ويخطبها زوجها في عدتها، (و) (٣) لا يخطبها غيره. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [خ]: (شهد). (٢) في [أ، ب، ز، ك]: (مسروق). (٣) سقط من: [س].