١٩٧٠٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد (قال) (١): كانوا يقولون أو يتحدثون في الإيلاء: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة، ويخطبها في عدتها إن شاء.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قالوا).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ك]: (قالوا).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ:" كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ: إذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ؛ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطُبُهَا فِي عِدَّتِهَا إنْ شَاءَ" " ,