مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
138. ما قالوا فيه: إذا آلى من امرأته، (تكون) لها نفقة أم لا؟
حدیث نمبر: 19707
١٩٧٠٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن عليه عن يونس عن الحسن أنه وإن يقول: للمطلقة ثلاثًا وهي حامل و (للمولى) (١) عنها وهي حامل: النفقة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (وتوفى).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19707، ترقيم محمد عوامة 18970)

حدیث نمبر: 19708
١٩٧٠٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن عليه عن هشام الدستوائي عن حماد عن إبراهيم قال: للمطلقة ثلاثًا (والمولى) (١) عنها والمختلعة والملاعنة وهن حوامل: لهن النفقة، إلا أن يشترط ذلك على المختلعة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (وتوفى).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19708، ترقيم محمد عوامة 18971)