١٩٠٥٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن مسروق قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إني جعلت أمر امرأتي بيدها، فطلقت ⦗١٧٧⦘ نفسها ثلاثًا، فقال عمر لعبد اللَّه: ما تقول؟ فقال عبد اللَّه: أراها واحدة وهو أملك بها، فقال عمر: (و) (١) أنا أيضا أرى ذلك (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) صحيح.
١٩٠٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا (حفص) (١) بن غياث عن جعفر عن أبيه (عن) (٢) أبان بن عثمان عن زيد بن ثابت أنه قال في رجل قال لامرأته: إن (جزت) (٣) (عتبة) (٤) هذا الباب، فأمرك بيدك (فجازت) (٥)، فطلقت نفسها طلاقا (كثيرًا) (٦) قال زيد: هي واحدة (٧). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط، هـ]: (جعفر). (٢) في [س]: (بن). (٣) في [ط]: (أجزت)، وفي [جـ]: (أوجزت). (٤) في [هـ]: (عقبة). (٥) في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (فجات). (٦) في [ط]: (كبيرًا). (٧) صحيح.
١٩٠٦١ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن علية عن أيوب عن غيلان (بن) (١) جرير عن (أبي) (٢) الحلال العتكي أنه وفد إلى عثمان فقال قلت: (رجل) (٣) جعل أمر امرأته (بيدها) (٤) قال: (فأمرها بيدها) (٥) (٦). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ورد في [أ، ب، جـ، س، ط، ك]: (عن). (٢) في [ط]: سقط من: (أبي). (٣) في [ط]: (لرجل). (٤) في [ط]: (بيديها)، وبعدها في [ط، هـ]: زيادة (قال). (٥) في [س]: (القضاء ما قضت). (٦) صحيح.
١٩٠٦٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا وكيع عن أبي طلحة (١) شداد عن غيلان بن جرير عن أبي الحلال قال: سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها قال: (القضاء ما قضت) (٢) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط، هـ]: زيادة (عن). (٢) سقط من: [س]. (٣) حسن؛ أبو طلحة شداد صدوق.
١٩٠٦٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا بن أبي زائدة وعلي بن هاشم عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: القضاء ما قضت (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف.
١٩٠٦٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن فضالة (ابن) (١) عبيد (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عن). (٢) منقطع؛ لانقطاع ما بين قتادة وفضالة بن عبيد.
١٩٠٦٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا حميد بن عبد الرحمن عن حسن عن (مجالد) (١) عن الشعبي في رجل جعل أمر امرأته بيدها (فطلقت نفسها ثلاثًا قال: هي ثلاث) (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (مخالد). (٢) في [س، ط، هـ]: (قال: القضاء ما قضت).
١٩٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت، (فإن تناكرا حلف) (٢) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ط، هـ]: (عبد اللَّه). (٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: سنن البيهقي ١٠/ ١٨٢، وسنن الترمذي بعد (١١٧٨)، ومسائل أحمد للكوبح ١/ ٤٩٦، والمدونة ٥/ ٣٧٧، والاستذكار ٦/ ٢٥، والمحلى ١٠/ ١١٩. (٣) صحيح.
١٩٠٧٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن (عيينة) (١) عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها، فطلقت نفسها ثلاثًا قال: هي واحدة، ثم لقي عمر فقال: نعم ما رأيت (٢)!. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ط]. (٢) صحيح.
١٩٠٧٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن أبي (علية) (١) عن (يونس) (٢) (قال) (٣): (حدثنا) (٤) إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم (جعل) (٥) أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الأمر عليه فلا شيء، وإن طلقت نفسها فهي واحدة وهو أحق بها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (عدي). (٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بشر). (٣) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]. (٤) سقط من: [ز، ك]. (٥) سقط من: [س].