54. ما قالوا في (رجل) جعل (أمر) امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟
حدیث نمبر: 19053
١٩٠٥٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير بن عبد الحميد عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد غيره؛ فما طلق من شيء فهي واحدة بائنة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19053، ترقيم محمد عوامة 18373)
حدیث نمبر: 19054
١٩٠٥٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن في الرجل يجعل أمر امرأته بيد رجل قال: هو كما قال.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19054، ترقيم محمد عوامة 18374)
حدیث نمبر: 19055
١٩٠٥٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن نمير عن عبد الملك عن عطاء في الرجل يقول للرجل: انطلق فطلّق (عني) (١) فلانة قال: هو جائز، إن طلّق جاز. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عمي).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19055، ترقيم محمد عوامة 18375)
حدیث نمبر: 19056
١٩٠٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا ابن دكين عن زكريا قال: سئل (عامر) (١) عن رجل جعل أمر امرأته بيد رجل آخر فطلقها الرجل ثلاثًا فقال: هي واحدة، إنما جعل أمرها بيده مرة واحدة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ك]: (جابر).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19056، ترقيم محمد عوامة 18376)
حدیث نمبر: 19057
١٩٠٥٧ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن حماد قال: إذا جعل الرجل أمر امرأته بيد رجل فطلق، فهي واحدة بائنة.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19057، ترقيم محمد عوامة 18377)
حدیث نمبر: 19058
١٩٠٥٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا كثير (بن) (١) هشام عن جعفر بن برقان قال: سمعت معمرا يذكر عن الزهري في الرجل يجعل طلاق امرأته بيدها أو (بيد) (٢) أخيها أو أبيها أو بيد أحد، فالقول ما قال: إن طلقها واحدة فواحدة، وإن (طلقها ثنتين) (٣) فثنتين، وإن طلق ثلاثًا فثلاثًا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، ط]: (عن). (٢) سقط من: [جـ، هـ]. (٣) في [أ، ب، ط]: (طلق اثنتين)، وفي [جـ، ك]: (طلق ثنتين).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 19058، ترقيم محمد عوامة 18378)