١٩٠٦٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا يحيى بن سعيد عن (عبيد اللَّه) (١) عن نافع عن ابن عمر في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها قال: القضاء ما قضت، (فإن تناكرا حلف) (٢) (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: سنن البيهقي ١٠/ ١٨٢، وسنن الترمذي بعد (١١٧٨)، ومسائل أحمد للكوبح ١/ ٤٩٦، والمدونة ٥/ ٣٧٧، والاستذكار ٦/ ٢٥، والمحلى ١٠/ ١١٩.
(٣) صحيح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ط، هـ]: (عبد اللَّه).
(٢) سقط من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]، وانظر: سنن البيهقي ١٠/ ١٨٢، وسنن الترمذي بعد (١١٧٨)، ومسائل أحمد للكوبح ١/ ٤٩٦، والمدونة ٥/ ٣٧٧، والاستذكار ٦/ ٢٥، والمحلى ١٠/ ١١٩.
(٣) صحيح.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا؟ قَالَ:" الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ، فَإِنْ تَنَاكَرَا حُلِّفَ" .