مصنف ابن ابي شيبه
كتاب الطلاق
46. في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به
46. اگر آدمی ان شاء اللہ کہہ کر طلاق دے لیکن اگر طلاق سے ابتداء کرے تو کیا حکم ہے؟
حدیث نمبر: 18990
١٨٩٩٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا جرير عن منصور عن إبراهيم قال: قال شريح: إذا بدأ بالطلاق قبل (المثنوية) (١)، وقع الطلاق والعتاق حنث أو لم يحنث.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (المثبوثة)، وفي [جـ]: (المثوبة)، وفي [هـ]: (المبتوتة).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: " إذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَثْنَويَّةِ ؛ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَالْعِتَاقُ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ" ,
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18990، ترقيم محمد عوامة 18318)

حدیث نمبر: 18991
١٨٩٩١ - وقال سعيد بن (جبير) (١): إذا لم يحنث لم يقع (عليه) (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (جرير).
(٢) في [هـ]: (عليها).

وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: إذَا لَمْ يَحْنَثْ ؛ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18991، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 18992
١٨٩٩٢ - حدثنا أبو بكر قال: نا هشيم عن يونس عن الحسن.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ،
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18992، ترقيم محمد عوامة 18319)

حدیث نمبر: 18993
١٨٩٩٣ - وإسماعيل بن سالم عن الشعبي قالا: إذا قدم الطلاق أو (أخره) (١) فهو سواء، إذا وصله بكلامه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أحز)، وفي [ط]: (خره).
وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: " إذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ ؛ فَهُوَ سَوَاءٌ إذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18993، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 18994
١٨٩٩٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عباد) (١) بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن قالا: له ثنياه، قدم الطلاق أو أخره.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (العباد).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا الْعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: " لَهُ ثُنَيَّاهُ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18994، ترقيم محمد عوامة 18320)

حدیث نمبر: 18995
١٨٩٩٥ - حدثنا أبو بكر قال: نا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري في الاستثناء في الطلاق والعتق قال: له ثنياه، قدم الطلاق أو أخره.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ، قَالَ: " لَهُ ثُنَيَّاهُ، قَدَّمَ الطَّلَاقَ أَوْ أَخَّرَهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18995، ترقيم محمد عوامة 18321)

حدیث نمبر: 18996
١٨٩٩٦ - حدثنا أبو بكر قال: نا (أبو) (١) معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن شريح قال: إذا بدأ بالطلاق وقع، حنث أو لم يحنث.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط (أبو) من: [س، هـ].
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: " إذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ حَنِثَ أَوْ لَمْ يَحْنَثْ" ,
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18996، ترقيم محمد عوامة 18322)

حدیث نمبر: 18997
١٨٩٩٧ - وكان (إبراهيم يقول) (١): وما يدري شريح!.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، س، هـ]: (يقول إبراهيم).
وَكَانَ يَقُولُ إبْرَاهِيمُ:" وَمَا يَدْرِي شُرَيْحٌ!"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18997، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 18998
١٨٩٩٨ - حدثنا أبو بكر قال: نا محمد بن فضيل عن (سعيد) (١) الزبيدي قال: أتيت امرأتي طروقًا فقالت لي: ما جئت بهذه (الساعة) (٢) إلا (ولك) (٣) (امرأة) (٤) غيري فقلت: كل امرأة لي فهي طالق ثلاثًا غيرك، فسألت إبراهيم (فقال) (٥): ليس بشيء.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ]: (سعد).
(٢) في [ط]: (السلمة).
(٣) في [س، ط]: (ذلك).
(٤) في [ط]: (امرأتي).
(٥) في [س]: (قال).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا , فَقَالَتْ لِي: مَا جِئْتُ بِهَذِهِ السَّاعَةِ إلَّا وَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرِي , فَقُلْتُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ , فَسَأَلْتُ إبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ:" لَيْسَ بِشَيْءٍ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 18998، ترقيم محمد عوامة 18323)