١٨٩٩٩ - حدثنا أبو بكر قال: نا شريك عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان (١) يرى (الاستثناء) (٢) في الطلاق. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك، هـ]: زيارة (لا)، وإبراهيم النخعي كان يرى أن الطلاق الذي تريد به الاستثناء لا يقع كما في تفسير القرطبي ١٨/ ١٥٠، والأم ٧/ ١٦٢، ومعرفة السنن للبيهقي ١٠/ ٤٦، وشرح مشكل الآثار ٥/ ١٩٠، ومسائل أحمد وإسحاق للكوسج ٦/ ٤٥١، والمحلى ١٠/ ٢١٧، ونسخة أبي مسهر ص ٦٦ (٨٣)، وأحكام القرآن للجصاص ٥/ ٤١. (٢) في [ط]: (للاستثاء).
١٩٠٠٠ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن ليث عن (عطاء و) (١) طاوس ومجاهد والنخعي والزهري قالوا: إذا قال الرجل (لامرأته) (٢): أنت طالق إن (لم) (٣) أفعل كذا وكذا إن شاء اللَّه، (فله) (٤) ثنياه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) سقط من: [س]، وفي [هـ]: (الامرأته). (٣) في [ط]: (له). (٤) في [س]: (فله).
١٩٠٠١ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن الهيثم عن حماد في (رجل) (١) قال: لامرأته أنت طالق إن شاء اللَّه، قال: له ثنياه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (الرجل).
١٩٠٠٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا (عبدة) (١) بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن قال: إذا قال لامرأته: هي طالق إن شاء اللَّه، فهي طالق (و) (٢) ليس استثناؤه بشيء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (عبد). (٢) في [ط]: سقط من: (الواو).
١٩٠٠٥ - [حدثنا إسماعيل بن عياش عن (معاذ بن رفاعة) (١) عن مكحول عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ قال:"إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه فليس بطالق، وإذا قال لعبده: أنت حر إن شاء اللَّه فهو حر] (٢)" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) هكذا في النسختين والمعروف أن إسماعيل بن عياش لا يروي هذا الخبر إلا عن حميد بن مالك كما قال البيهقي ١٠/ ٤٧، وابن الجوزي في العلل المتناهية (١٠٦٧)، وانظر: فتح الباري ١١/ ٦٠٤، وتحفة الأحوذي ٥/ ١٠٩، وعون المعبود ٩/ ١٢٠، ونيل الأوطار ٩/ ١١٤. (٢) سقط الحديث من: [أ، ب، جـ، س، ز، ط، ك]. (٣) مجهوله منقطع؛ معاذ مجهول، ومكحوله عن معاذ منطقع، أخرجه عبد الرزاق (١١٣٣١)، والدارقطني ٤/ ٣٥، وابن عدي ٢/ ٦٩٤، والبيهقي ٧/ ٣٦١ و ١٠/ ٤٧، وابن الجوزي في التحقيق ٢/ ٢٩٦، وإسحاق وأبو يعلى كما في المطالب العالية (١٦٩١).