١٨٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شيء لها ما لم يدخل بها.
١٨٤٣٦ - حدثنا عباد (عن) (١) هشام عن الحسن قال: يفرق بينهما ولها (نصف) (٢) الصداق. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (بن)، وفي [خـ]: (بن العوام عن). (٢) في [س]: (النصف).
١٨٤٣٧ - حدثنا حرمي بن عمارة بن أبي (حفصة) (١) عن شعبة عن (الهيثم) (٢) عن حماد قال: لها نصف الصداق. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (حضمة). (٢) في [س]: (الهشيم).
١٨٤٣٨ - حدثنا يزيد (عن) (١) حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال: أرى أن يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملًا، وإن (لم يكن) (٢) (دخل بها) (٣) ردت إليه ما أعطاها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (بن). (٢) في [س]: (كان). (٣) في [ط]: (دخل ها).