١٨٤٣٤ - حدثنا أبو بكر قال: نا إسماعيل بن علية عن يونس عن الحسن قال: إذا أسلمت المرأة ولها زوج يهودي أو نصراني أو مجوسي ولم يسلم هو فلا شيء لها ما لم يدخل بها.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا إسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " إذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ ؛ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا" .