١٨٤٣٨ - حدثنا يزيد (عن) (١) حبيب عن عمرو بن هرم عن جابر بن زيد سئل عن رجل كانت تحته نصرانية فأسلمت وأبى زوجها أن يسلم قال: أرى أن يفرق بينهما، فإن كان دخل بها فلها المهر كاملًا، وإن (لم يكن) (٢) (دخل بها) (٣) ردت إليه ما أعطاها.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (بن).
(٢) في [س]: (كان).
(٣) في [ط]: (دخل ها).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (بن).
(٢) في [س]: (كان).
(٣) في [ط]: (دخل ها).
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ , قَالَ:" أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ؛ فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا" .