١٨١٨٨ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: سألته عن امرأة تحل وليدتها لابنها قال: لا تحل له إلا بنكاح أو هبة أو بشراء.
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ " امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا؟ قَالَ: لَا تَحِلُّ لَهُ إلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ"