١٨٠٩٣ - حدثنا أبو بكر قال: نا غندر عن شعبة عن علي بن مدرك قال: سمعت النخعي قال: تزوج الأشعث امرأة على حكمها (فرفع) (١) إلى عمر بن الخطاب فقال: ارضها ارضها (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ز، ك]: (فرجع). (٢) منقطع؛ إبراهيم لم يدرك عمر.
١٨٠٩٤ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إذا) (١) تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو) (٢) جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس) (٣) ولا (شطط) (٤)، (والنكاح) (٥) جائز. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (إذا). (٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (إن). (٣) في [ز، ك]: (وكن). (٤) في [أ، س، هـ]: (شطاط). (٥) في [س]: (ونكاح).
١٨٠٩٥ - حدثنا وكيع عن أبي هلال عن محمد بن سيرين قال: خطب عمرو بن حريث إلى عدي بن حاتم ابنته فأبى إلا على حكمه فرجع عمرو فاستشار أصحابه فقالوا (له) (١): أتريد أن تحكم رجلًا من طيء في عقدك، فأبت نفسه فتزوجها على حكمه ثم انصرف، فحكم عدي سنة النبي ﷺ (٢) ثمانين (وأربع) (٣) مائة فبعث إليه عمرو بعشرة آلاف وقال: جهزها (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [هـ]. (٢) في [جـ، ك]: سقطت. (٣) في [س]: (أربعة). (٤) منقطع؛ ابن سيرين عن عمرو منقطع.
١٨٠٩٦ - حدثنا حفص عن أشعث عن ابن سيرين أن الأشعث تزوج امرأة على حكمها فسأله (عمر) (١) عنها فقال: بت (بليلة) (٢) لا يعلمها إلا اللَّه (مخافة) (٣) أن (تحكم) (٤) عليّ في مال قيس فقال: ليس ذلك لها إنما لها مهر نسائها (٥). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س]: (عمرو). (٢) في [أ، ب، جـ، ط، ك]: (بليله)، وفي [س، هـ]: (ليلة). (٣) في [س]: (فخافنه). (٤) في [أ، ب]: (يحكم). (٥) منقطع ضعيف؛ أشعث ضعيف، وابن سيرين عن عمر منقطع.
١٨٠٩٨ - حدثنا يعلى (عن) (١) عبد الملك عن عطاء في رجل تزوج امرأة على حكمه فحكم عشرة دراهم قال: يجوز، (قد) (٢) كان المسلمون يتزوجون على أقل من ذلك وأكثر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (بن). (٢) في [أ، ب]: (وقد).