١٨٠٩٤ - حدثنا هشيم عن إسماعيل بن سالم عن الشعبي قال: (إذا) (١) تزوج الرجل المرأة على حكمها أو حكمه فجار في الصداق (أو) (٢) جاروا رد ذاك إلى صداق مثلها لا (وكس) (٣) ولا (شطط) (٤)، (والنكاح) (٥) جائز.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (إذا).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (إن).
(٣) في [ز، ك]: (وكن).
(٤) في [أ، س، هـ]: (شطاط).
(٥) في [س]: (ونكاح).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ، ز، ط، ك]: زيادة (إذا).
(٢) في [أ، ب، س، ط، هـ]: (إن).
(٣) في [ز، ك]: (وكن).
(٤) في [أ، س، هـ]: (شطاط).
(٥) في [س]: (ونكاح).
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " تَزَوُّجُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ أَوْ جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ"