١٧٨٩٣ - حدثنا عبدة (١) عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد اللَّه بن الحارث عن أم الفضل قالت: قال رسول اللَّه ﷺ:"لا (تحرم) (٢) (الرضعة) (٣) والرضعتان والمصة والمصتان" (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) رواه مسلم (١٤٥١) (٢٠) وابن ماجه (١٩٤٠) عن المؤلف عن محمد بن بشر عن ابن أبي عروبة به. (٢) في [س]: (لا تحرمه)، وفي [أ]: (يحرم). (٣) في [ك، ز]: (الرضاعة). (٤) صحيح؛ أخرجه مسلم (١٤٥١)، وأحمد (٢٦٨٧٩).
١٧٨٩٤ - حدثنا عبدة وابن نمير عن هشام عن أبيه عن ابن الزبير قال: قال رسول اللَّه ﷺ:"لا تحرم المصة و (١) المصتان" (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، هـ، ط]: زيادة (لا). (٢) صحيح؛ ومراسيل الصحابة مقبولة، أخرجه أحمد (١٦١١٠)، والنسائي في الكبرى (٥٤٥٨)، والشافعي في المسند ٢/ ٢١، وعبد الرزاق (١٣٩٢٥)، والطحاوي في شرح المشكل (٤٥٥٧)، والطبراني (٢٥٣)، والبيهقي ٧/ ٤٥٤، وابن حبان (٤٢٢٥)، والبغوي (٢٢٨٤).
١٧٨٩٥ - حدثنا وكيع عن سفيان عن أشعث (بن) (١) أبي الشعثاء (عن) (٢) أبيه عن مسروق عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ﷺ:"إنما الرضاعة من المجاعة" (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ، س]: (عن)، وفي [ز]: (بن). (٢) في [ز، ك]: (بن). (٣) صحيح؛ أخرجه البخاري (٥١٠٢)، ومسلم (١٤٥٥).
١٧٨٩٦ - حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس عن (الغيرة) (١) بن شعبة قال: لا تحرم (العيفة ولا الغيقتان) (٢) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (مغيرة). (٢) في [أ، ب]: (العفه ولا العفتان)، وفي [ك]: (العبغة ولا العيفتان)، وفي [ط]: (الغبقة ولا الغبقان)، وفي [س، هـ]: (الغبقة ولا الفبقتان)، وانظر: غريب الحديث لأبي عبيد ٣/ ٦١، وتهذيب اللغة ٣/ ١٤٧. (٣) صحيح؛ أخرجه ابن أبي عمر كما في المطالب (١٧٥٥)، وسعيد بن منصور ١/ ٩٧٩، وأخرجه مرفوعًا: البيهقي ٧/ ٤٥٧، والطبراني في الأوسط (٤٥٥٧)، والكبير ٢٠/ ٩٦٥، والعسكري في التصحيفات ١/ ٢٠٨.
١٧٨٩٧ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألت ابن الزبير عن ⦗٤٣٤⦘ الرضاع فقال: (لا) (١) تحرم الرضعة ولا الرضعتان و (لا) (٢) الثلاث (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) سقط من: [س]. (٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
١٧٨٩٨ - حدثنا إسحاق بن سليمان عن حنظلة عن (سالم) (١) عن زيد قال: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (صايم)، وفي [هـ، أ، جـ، ط، ز، ك]: (أبي سالم)، وانظر: سنن الدارقطني (٤/ ١٧٣)، وسنن البيهقي (٧/ ٤٥٧). (٢) صحيح.
١٧٨٩٩ - حدثنا محمد بن (بشر) (١) عن سعيد عن قتادة عن سليمان بن (يسار) (٢) قال: يحرم منه ما فتق الأمعاء. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (بشير)، وكذلك [س، ط]. (٢) في [ب]: (سيار).
١٧٩٠٠ - حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن أبي عمرو الشيباني قال: قال عبد اللَّه: إنما يحرم من الرضاع ما أنبت اللحم و (أنشز) (١) العظم (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (استزل). (٢) صحيح.
١٧٩٠٢ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن نافع قال: (كانت) (١) عائشة إذا أرادت أن يدخل عليها أحد أمرت به فأرضع، فأمرت أم كلثوم أن ترضع سالمًا عشر رضعات فأرضعته ثلاثًا فمرضت فكان لا يدخل عليها، وأمرت فاطمة بنت عمر أن ترضع عاصم بن (سعد) (٢) مولى لهم فأرضعته عشر رضعات فكان يدخل عليها (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (قالت). (٢) في [أ، ب، هـ]: (سعيد). (٣) صحيح.