١٧٨٩٧ - حدثنا أبو خالد عن حجاج عن أبي الزبير قال: سألت ابن الزبير عن ⦗٤٣٤⦘ الرضاع فقال: (لا) (١) تحرم الرضعة ولا الرضعتان و (لا) (٢) الثلاث (٣).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [س].
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) سقط من: [س].
(٣) منقطع حكمًا؛ حجاج مدلس.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَ:" لَا تُحَرِّمُ الرَّضْعَةُ وَلَا الرَّضْعَتَانِ وَلَا الثَّلَاثُ"