مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
. في الرجل يزوج الرجل فينكر، ما حال الصداق؟
حدیث نمبر: 17395
١٧٣٩٥ - (حدثنا أبو بكر قال:) (١) حدثنا (عبد الأعلى) (٢) عن معمر عن الزهري قال: إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر، فحقها ثابت: على هذا نصف الصداق.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س، هـ]؛ وفي [هـ] بعد (حدثنا): (عن).
(٢) في [س]: (عبد اللَّه).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17395، ترقيم محمد عوامة 16836)

حدیث نمبر: 17396
١٧٣٩٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن) (١) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ) (٢) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (إذا).
(٢) سقط من: [س].

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17396، ترقيم محمد عوامة 16837)

حدیث نمبر: 17397
١٧٣٩٧ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال: الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17397، ترقيم محمد عوامة 16838)