١٧٣٩٥ - (حدثنا أبو بكر قال:) (١) حدثنا (عبد الأعلى) (٢) عن معمر عن الزهري قال: إذا خطب الرجل على الرجل فزوجه فأنكر عليه الآخر، فحقها ثابت: على هذا نصف الصداق. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س، هـ]؛ وفي [هـ] بعد (حدثنا): (عن). (٢) في [س]: (عبد اللَّه).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17395، ترقيم محمد عوامة 16836)
حدیث نمبر: 17396
١٧٣٩٦ - حدثنا وكيع عن إسرائيل عن جابر عن عامر في رجل كتب إلى أبيه أو إلى مولاه أدى يزوجه فزوجه فجاء فأنكر عليه، قال الشعبي: (إن) (١) أجاز الزوج النكاح فهو جائز وإدى لم يجز (هـ) (٢) فليس بشيء وليس على واحد منهما صداق إن لم يكن دخل بها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (إذا). (٢) سقط من: [س].
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17396، ترقيم محمد عوامة 16837)
حدیث نمبر: 17397
١٧٣٩٧ - حدثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عطاء في رجل زوج أباه وهو غائب ولم يرض الأب قال: الصداق على الابن فإن زوج الأب الابن فلم يرض الابن فالصداق على الأب.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17397، ترقيم محمد عوامة 16838)