مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
76. في الرجل يزوج ابنته ويشترط لنفسه شيئا
حدیث نمبر: 17263
١٧٢٦٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن رجلًا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسة ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة (بألفين) (١) دون الأب.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب]: (ألفين).
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17263، ترقيم محمد عوامة 16720)

حدیث نمبر: 17264
١٧٢٦٤ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن عكرمة قال: إن كان هو الذي يُنكح فهو له.
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ:" إنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17264، ترقيم محمد عوامة 16721)

حدیث نمبر: 17265
١٧٢٦٥ - حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا: أيما (امرأة) (١) أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان من حباء لأهلها فهو لهم.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: ما بين القوسين ساقط.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17265، ترقيم محمد عوامة 16722)

حدیث نمبر: 17266
١٧٢٦٦ - حدثنا شريك عن (أبي إسحاق) (١) أن مسروقًا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة الآف (سوى) (٢) المهر.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (أصمعي).
(٢) في [ب]: (سواء).

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَّ مَسْرُوقًا، زَوَّجَ ابْنَتَهُ فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17266، ترقيم محمد عوامة 16723)

حدیث نمبر: 17267
١٧٢٦٧ - حدثنا ابن علية عن (أيوب) (١) قال: سمعت الزهري يقول: (للمرأة) (٢) ما استحل به فرجها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [أ].
(٢) سقط من: [ز، ك].

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ، يَقُولُ: " لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17267، ترقيم محمد عوامة 16724)

حدیث نمبر: 17268
١٧٢٦٨ - حدثنا أبو بكر عن الضحاك (بن مخلد) (١) عن ابن جريج عن عطاء ⦗٢٩٤⦘ قال: ما اشترط لأخيها (أو) (٢) (أبيها) (٣) فهو أحق به إن تكلمت فيه.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز، ك، ط]: (بن مخلد)، وفي [أ، ب، س]: (عن مخلد)، وفي [هـ]: (بن الخلد).
(٢) في [س]: (و).
(٣) في [أ]: (لأبيها)، وفي [ب]: (لابنها).

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " مَا اشْتَرَطَ لِأَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17268، ترقيم محمد عوامة 16725)