١٧٢٦٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي أن رجلًا زوج ابنته على ألف دينار وشرط لنفسة ألف دينار فقضى عمر بن عبد العزيز للمرأة (بألفين) (١) دون الأب. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب]: (ألفين).
١٧٢٦٥ - حدثنا الثقفي عن مثنى عن عمرو بن شعيب عن عروة وسعيد قالا: أيما (امرأة) (١) أنكحت على صداق أو عدة لأهلها كان قبل عصمة النكاح فهو لها، وما كان من حباء لأهلها فهو لهم. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: ما بين القوسين ساقط.
١٧٢٦٦ - حدثنا شريك عن (أبي إسحاق) (١) أن مسروقًا زوج ابنته فاشترط على زوجها عشرة الآف (سوى) (٢) المهر. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [هـ]: (أصمعي). (٢) في [ب]: (سواء).
١٧٢٦٨ - حدثنا أبو بكر عن الضحاك (بن مخلد) (١) عن ابن جريج عن عطاء ⦗٢٩٤⦘ قال: ما اشترط لأخيها (أو) (٢) (أبيها) (٣) فهو أحق به إن تكلمت فيه. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز، ك، ط]: (بن مخلد)، وفي [أ، ب، س]: (عن مخلد)، وفي [هـ]: (بن الخلد). (٢) في [س]: (و). (٣) في [أ]: (لأبيها)، وفي [ب]: (لابنها).