١٧٢٦٨ - حدثنا أبو بكر عن الضحاك (بن مخلد) (١) عن ابن جريج عن عطاء ⦗٢٩٤⦘ قال: ما اشترط لأخيها (أو) (٢) (أبيها) (٣) فهو أحق به إن تكلمت فيه.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز، ك، ط]: (بن مخلد)، وفي [أ، ب، س]: (عن مخلد)، وفي [هـ]: (بن الخلد).
(٢) في [س]: (و).
(٣) في [أ]: (لأبيها)، وفي [ب]: (لابنها).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز، ك، ط]: (بن مخلد)، وفي [أ، ب، س]: (عن مخلد)، وفي [هـ]: (بن الخلد).
(٢) في [س]: (و).
(٣) في [أ]: (لأبيها)، وفي [ب]: (لابنها).
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: " مَا اشْتَرَطَ لِأَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ إنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ"