مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
71. في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) فتقول: قد أرضعتهما
حدیث نمبر: 17222
١٧٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معتمر عن محمد بن (عثيم) (٢) عن محمد ابن عبد الرحمن (البيلماني) (٣) عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي اللَّه (٤) ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال:"رجل وامرأة" (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (تميم).
(٣) في [أ، هـ]: (السلماني).
(٤) في [ب، ز]: زيادة ﷺ.
(٥) ضعيف جدًا؛ ابن عثيم متروك، أخرجه أحمد (٤٩١١)، وعبد الرزاق (١٣٩٨٢)، والبيهقي ٧/ ٤٦٤، وابن عدي ٦/ ١٨٠.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17222، ترقيم محمد عوامة 16683)

حدیث نمبر: 17223
١٧٢٢٣ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثني عبد اللَّه بن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث قال: تزوجت ابنة أبي [إهاب (التميمي) (١) فلما كانت] (٢) صبيحة ملكها جاءت مولاة لأهل مكة، فقالت: إني (قد) (٣) أرضعتكما، فركب عقبة إلى (النبي ﷺ) (٤) وهو بالمدينة فذكرت ذلك له وقد سألت أهل الجارية فأنكروا فقال:"كيف وقد قيل"، ففارقها ونكحت غيره (٥).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، ك، ط، ز]: (التميمي).
(٢) سقط ما بين المعكوفين من: [جـ].
(٣) سقط من: [أ، جـ، ط، هـ].
(٤) سقط من: [جـ].
(٥) صحيح؛ أخرجه البخاري (٨٨)، وأحمد (١٦١٥٠).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17223، ترقيم محمد عوامة 16684)

حدیث نمبر: 17224
١٧٢٢٤ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال: إذا كانت المرأة مرضية جازت شهادتها في الرضاعة، ويؤخذ بيمينها (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) صحيح.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: " إذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَرْضِيَّةً جَازَتْ شَهَادَتُهَا فِي الرَّضَاعَةِ، وَيُؤْخَذُ بِيَمِينِهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17224، ترقيم محمد عوامة 16685)

حدیث نمبر: 17225
١٧٢٢٥ - حدثنا (١) حفص عن ابن أبي ليلى عن عكرمة بن خالد أن عمر رد شهادة امرأة في (رضاع) (٢) (٣).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [هـ]: (وحفص).
(٢) في [هـ، س]: (الرضاع).
(٣) ضعيف منقطع؛ لضعف ابن أبي ليلى، وعكرمة عن عمر منقطع.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، أَنَّ عُمَرَ ، " رَدَّ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ فِي الرَّضَاعِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17225، ترقيم محمد عوامة 16686)

حدیث نمبر: 17226
١٧٢٢٦ - حدثنا حفص عن (حلام) (١) بن صالح عن (بكير) (٢) بن (فائد) (٣) أن امرأة جاءت إلى رجل تزوج امرأة فزعمت أنها قد أرضعتهما فأتى عليا فسأله فقال: هي امرأتك ليس أحد يحرمها عليك وإن تنزهت فهو أفضل (٤).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س، هـ]: (حلاس).
(٢) في [هـ، س، ط، هـ]: (بكر).
(٣) في [أ، جـ، س، ط، هـ]: (قائد).
(٤) مجهول؛ لجهالة بكير.

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17226، ترقيم محمد عوامة 16687)

حدیث نمبر: 17227
١٧٢٢٧ - وسأل ابن عباس فقال: مثل ذلك (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) مجهول؛ لجهالة بكير.
وَسَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، فَقَالَ مثل ذَلِكَ
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17227، ترقيم محمد عوامة ---)

حدیث نمبر: 17228
١٧٢٢٨ - حدثنا أبو بكر عن معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: نبئت أن امرأة في زمان عثمان جاءت إلى أهل بيت فقالت: قد أرضعتكم ففرق بينهما (١).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) مجهول؛ لإبهام شيخ الزهري.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: نُبِّئْتُ أَنَّ امْرَأَةً فِي زَمَانِ عُثْمَانَ جَاءَتْ إلَى أَهْلِ بَيْتٍ، فَقَالَتْ:" قَدْ أَرْضَعْتُكُمْ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17228، ترقيم محمد عوامة 16688)

حدیث نمبر: 17229
١٧٢٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة (المرأة) (١) في الرضاع.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (الامرأة).
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:" كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17229، ترقيم محمد عوامة 16689)

حدیث نمبر: 17230
١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة.
حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: " شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ الْعَاقِلَةِ تَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17230، ترقيم محمد عوامة 16690)