١٧٢٢٢ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) معتمر عن محمد بن (عثيم) (٢) عن محمد ابن عبد الرحمن (البيلماني) (٣) عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل نبي اللَّه (٤) ما يجوز في الرضاع من الشهود؟ قال:"رجل وامرأة" (٥).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (تميم).
(٣) في [أ، هـ]: (السلماني).
(٤) في [ب، ز]: زيادة ﷺ.
(٥) ضعيف جدًا؛ ابن عثيم متروك، أخرجه أحمد (٤٩١١)، وعبد الرزاق (١٣٩٨٢)، والبيهقي ٧/ ٤٦٤، وابن عدي ٦/ ١٨٠.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، جـ]: (حدثنا).
(٢) في [أ، ب، هـ]: (تميم).
(٣) في [أ، هـ]: (السلماني).
(٤) في [ب، ز]: زيادة ﷺ.
(٥) ضعيف جدًا؛ ابن عثيم متروك، أخرجه أحمد (٤٩١١)، وعبد الرزاق (١٣٩٨٢)، والبيهقي ٧/ ٤٦٤، وابن عدي ٦/ ١٨٠.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَيْلَمَانِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ: سُئِلَ نَبِيُّ اللَّهِ " مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعِ مِنَ الشُّهُودِ؟ قَالَ: رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ"