١٧٢٢٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر عن عامر قال: كانت القضاة يفرقون بين الرجل وامرأته بشهادة (المرأة) (١) في الرضاع.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (الامرأة).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (الامرأة).
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ:" كَانَتِ الْقُضَاةُ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ فِي الرَّضَاعِ"