١٧١٤٠ - حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن (سعد) (١) عن عطاء (عن) (٢) ابن عباس قال: جاوز حرمتين إلى حرمة (ولم تحرم) (٣) عليه امرأته (٤). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (سعيد). (٢) سقط من: [س]. (٣) في [س]: (لم يحرم)، وفي [ك]: زيادة (إن). (٤) صحيح.
١٧١٤١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا زنى الرجل بأخت امرأته فإنها لا تحرم عليه، (لا يحرم) (١) حرام حلالًا. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [ط].
١٧١٤٢ - حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن ابن (أشوع) (١) أنه سئل عنها فقال: (لا يحرم) (٢) الحرام الحلال، (جسرت) (٣) عليها، وهابها إبراهيم والشعبي. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س]: (أشواع). (٢) في [س]: (لا تحرم). (٣) في [س]: (حرمت)، وفي [هـ]: (حسرت).
١٧١٤٤ - حدثنا أبو بكر قال: (نا) (١) (سعيد) (٢) قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه، غير أنه لا يغشى امرأته حتى (تنقضي) (٣) عدة التي (باء) (٤) بها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ]: (حدثنا). (٢) في [جـ]: (سعد). (٣) في [جـ، س، ز]: (تقضي). (٤) في [س]: (هي)، وفي [جـ، ك]: (بابها)، وفي [هـ]: (زنى)، وفي [أ، ب]: (بنى)، وانظر: فتح الباري (٩/ ١٥٧) وفيه (زنى).
١٧١٤٥ - [(١) حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط ما بين المعكوفين من [جـ، ط]. (٢) في [ك]: زيادة (حتى تنقضي عدة التي بابهان -عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد والحسن أنهما قالا: حرمت عليه امرأته).
١٧١٤٦ - [قال سعيد: قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي (باء) (١) بها]. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، س]: (بنى بها)، وفي [ط، هـ]: (زنى).
١٧١٤٧ - [عبد الأعلى عن سعيد عن بعض أصحابه عن النخعي مثل قول قتاة وإن كانت حاملًا فحتى تضع حملها] (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط الخبر من [س، هـ].
١٧١٥٠ - حدثنا (أبو) (١) عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن عمران بن حصين قال: حرمت عليه امرأته (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، خ، س، ز، ط، ك، هـ]. (٢) ضعيف منقطع، سعيد اختلط، وقتادة لم يسمع من عمران.
١٧١٥١ - حدثنا (أبو) (١) عبد الصمد العمي عن سعيد عن قتادة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس قال: لم تحرم امرأته عليه (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ، خ، س، ز، ز، ك، هـ]. (٢) ضعيف؛ سعيد اختلط.