١٧١٤٢ - حدثنا عبد الوهاب عن عثمان البتي عن ابن (أشوع) (١) أنه سئل عنها فقال: (لا يحرم) (٢) الحرام الحلال، (جسرت) (٣) عليها، وهابها إبراهيم والشعبي.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أشواع).
(٢) في [س]: (لا تحرم).
(٣) في [س]: (حرمت)، وفي [هـ]: (حسرت).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س]: (أشواع).
(٢) في [س]: (لا تحرم).
(٣) في [س]: (حرمت)، وفي [هـ]: (حسرت).
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ، عَنِ ابْنِ أَشْوَعَ، أَنَّهُ سُئِلَ عنهَا، فَقَالَ:" لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ , جَسَرْتُ عَلَيْهَا" , وَهَابَهَا إبْرَاهِيمُ، وَالشَّعْبِيُّ.