١٧١٤٦ - [قال سعيد: قال قتادة: لا يحرمها ذلك عليه غير أنه لا يغشى امرأته حتى تنقضي عدة التي (باء) (١) بها].
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س]: (بنى بها)، وفي [ط، هـ]: (زنى).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، ب، س]: (بنى بها)، وفي [ط، هـ]: (زنى).
قَالَ سَعِيدٌ: قَالَ قَتَادَةُ:" لَا يُحَرِّمُهَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَغْشَى امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي بَنَى بِهَا"