١٧١٠٦ - حدثنا (جرير عن) (١) مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت) (٢) اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام (وجبرن) (٣) عليه، فإن أسلمن أو لم يسلمن (وطئن) (٤) واستخدمن. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) في [س]: (وسبت). (٣) في [أ، ب]: (وخيرن)، وفي [ز، جـ]: (وخيرت)؛ وفي [هـ]: (جرن). (٤) في [س، هـ]: (اوطئن).
١٧١٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت (له) (١) وليدة (يهودية) (٢) أو نصرانية فإنه يطوها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [س]. (٢) في [ط]: (اليهودية).
١٧١٠٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال] (١): إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة (أن) (٢) لا إله إلا اللَّه، فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط ما بين المعكوفين من: [س، هـ، ط]. (٢) في [جـ]: زائدة (أن).
١٧١١٠ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره (أمته) (١) مشركة (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [س، هـ]: (لديه). (٢) صحيح.
١٧١١٢ - حدثنا معتمر عن (أبيه) (١) عن قتادة عن ابن مسعود في المسبية: لا يطأها حتى تهل وتسلم (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (ناجية). (٢) منقطع؛ قتادة لا يروى عن ابن مسعود.
١٧١١٣ - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن (زيد) (١) عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال: (لا) (٢) حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة. ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [ز]: (سعيد). (٢) في [س]: سقطت (لا).
١٧١١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي ﷺ كتب إلى مجوس أهل هجر: يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم (ضرب) (١) عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ز، ك]: (ضربت). (٢) مرسل، أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٢٨)، وأبو عبيد في الأموال (٧٦)، والبيهقي ٩/ ٢٨٤، وأحمد كما في مسائل صالح (٨٣٦)، وانظر: المطالب العالية (٢٠٦٢).