مصنف ابن ابي شيبه
كتاب النكاح
58. في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟
حدیث نمبر: 17106
١٧١٠٦ - حدثنا (جرير عن) (١) مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت) (٢) اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام (وجبرن) (٣) عليه، فإن أسلمن أو لم يسلمن (وطئن) (٤) واستخدمن.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) في [س]: (وسبت).
(٣) في [أ، ب]: (وخيرن)، وفي [ز، جـ]: (وخيرت)؛ وفي [هـ]: (جرن).
(٤) في [س، هـ]: (اوطئن).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17106، ترقيم محمد عوامة 16573)

حدیث نمبر: 17107
١٧١٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت (له) (١) وليدة (يهودية) (٢) أو نصرانية فإنه يطوها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط من: [س].
(٢) في [ط]: (اليهودية).

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي " الرَّجُلِ إذَا كَانَتْ لَهُ وَلِيدَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، فَإِنَّهُ يَطَؤُهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17107، ترقيم محمد عوامة 16574)

حدیث نمبر: 17108
١٧١٠٨ - حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال: [اليهودية والنصرانية يطؤها.
حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: " اليهودية والنصرانية يتّطيها"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17108، ترقيم محمد عوامة 16575)

حدیث نمبر: 17109
١٧١٠٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال] (١): إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة (أن) (٢) لا إله إلا اللَّه، فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) سقط ما بين المعكوفين من: [س، هـ، ط].
(٢) في [جـ]: زائدة (أن).

حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عِنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:" إذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْجَارِيَةَ الْمُشْرِكَةَ فَلْيُقْرِرْهَا بِشَهَادَةِ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَبَتْ وَلَمْ تُقِرَّ لَمْ يَمْنَعْهُ ذَلِكَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17109، ترقيم محمد عوامة 16576)

حدیث نمبر: 17110
١٧١١٠ - حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن معاوية بن قرة قال: كان عبد اللَّه يكره (أمته) (١) مشركة (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [س، هـ]: (لديه).
(٢) صحيح.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، قَالَ:" كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُكْرَهُ أَمَتَهُ مُشْرِكَةً"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17110، ترقيم محمد عوامة 16577)

حدیث نمبر: 17111
١٧١١١ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال: إذا كانت له أمة من أهل الكتاب فله أن يغشاها إن شاء ويكرهها على الغسل.
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17111، ترقيم محمد عوامة 16578)

حدیث نمبر: 17112
١٧١١٢ - حدثنا معتمر عن (أبيه) (١) عن قتادة عن ابن مسعود في المسبية: لا يطأها حتى تهل وتسلم (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ، جـ، س، ز، ط، هـ]: (ناجية).
(٢) منقطع؛ قتادة لا يروى عن ابن مسعود.

حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ نَاجِيَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فِي الْمَسْبِيَّةِ:" لَا يَطَؤُهَا حَتَّى تُهِلَّ وَتُسْلِمَ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17112، ترقيم محمد عوامة 16579)

حدیث نمبر: 17113
١٧١١٣ - حدثنا يزيد عن حبيب عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن (زيد) (١) عن الرجل يشتري الجارية من السبي فيقع عليها قال: (لا) (٢) حتى يعلمها الصلاة والغسل من الجنابة وحلق العانة.

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [ز]: (سعيد).
(٢) في [س]: سقطت (لا).

تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17113، ترقيم محمد عوامة 16580)

حدیث نمبر: 17114
١٧١١٤ - حدثنا وكيع عن سفيان عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد أن النبي ﷺ كتب إلى مجوس أهل هجر: يعرض عليهم الإسلام فمن أسلم قبل منه، ومن لم يسلم (ضرب) (١) عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم (٢).

ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ز، ك]: (ضربت).
(٢) مرسل، أخرجه عبد الرزاق (١٠٠٢٨)، وأبو عبيد في الأموال (٧٦)، والبيهقي ٩/ ٢٨٤، وأحمد كما في مسائل صالح (٨٣٦)، وانظر: المطالب العالية (٢٠٦٢).

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إلَى مَجُوسِ أَهْلِ هَجَرَ" يَعْرِضُ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامَ فَمَنْ أَسْلَمَ قُبِلَ مِنْهُ وَمَنْ لَمْ يُسْلِمْ ضَرَبَ عَلَيْهِ الْجِزْيَةَ غَيْرَ نَاكِحِي نِسَائِهِمْ وَلَا آكِلِي ذَبَائِحِهِمْ"
تخریج الحدیث: (مصنف ابن ابي شيبه: ترقيم سعد الشثري 17114، ترقيم محمد عوامة 16581)