٣٦٥٦ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) سفيان بن عيينة عن الزهري عن محمود ابن الربيع عن عبادة بن الصامت يبلغ به النبي ﷺ أنه قال:"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرأَ بِفَاتِحَةِ الْكتَابِ" (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ك]: (نا). (٢) صحيح، أخرجه البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤).
٣٦٥٧ - حدثنا إسماعيل بن علية عن ابن جريج عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب: أن أبا السائب أخبره: أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه ﷺ:"مَنْ صَلَّى صَلَاةً لَمْ يَقْرَأْ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجُ هِيَ خِدَاجُ هِيَ خِدَاجٌ غَيْرُ تَمَامٍ" (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح، أخرجه مسلم (٣٩٥)، وأحمد (٧٤٠٦).
٣٦٥٨ - حدثنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد ابن عبد اللَّه بن الزبير عن أبيه عن عائشة عن النبي ﷺ قال:"كُلَّ صَلَاةٍ لَا يُقرَأُ فِيهَا ⦗٢٩٦⦘ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِدَاجٌ" (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) حسن؛ صرح ابن إسحاق بالسماع عند أحمد، وهو صدوق، أخرجه أحمد (٢٦٣٥٦)، وابن ماجه (٨٤٠)، والطحاوي ١/ ٢١٥، وإسحاق (٩٠٨)، والبخاري في القراءة خلف الإمام (٩)، والبيهقي في القراءة خلف الإمام (٨٩)، والطبراني في الأوسط (٧٤٢٢)، وابن عدي ٤/ ٤٧٠، وأبو نعيم في أخبار أصبهان ١/ ١٩٣، وابن الجوزي في العلل المتناهية (٧٠٤).
٣٦٥٩ - حدثنا ابن علية عن الوليد بن أبي هشام عن وهب بن كيسان قال: قال جابر بن عبد اللَّه: من لم يقرأ في كل ركعة بأم القرآن (فلا) (١) يصل إلا (خلف الإمام) (٢) (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، جـ، د، هـ]: (فلم). (٢) في [أ، جـ، ك]: (إمام). (٣) صحيح.
٣٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) إسماعيل بن علية عن الجريري عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [جـ، ك]: (نا). (٢) صحيح.
٣٦٦٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن (عباية) (١) بن ربعي قال: قال عمر: لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ]: (عناية). (٢) حسن؛ عباية صدوق.
٣٦٦٣ - حدثنا ابن علية عن خالد عن عبد اللَّه بن الحارث قال: جلست إلى رهط من أصحاب النبي ﷺ من الأنصار فذكروا الصلاة وقالوا: لا صلاة إلا بقراءة، ولو بأم الكتاب. قال خالد: فقلت لعبد اللَّه بن الحارث: هل (تسمي) (١) أحدا منهم؟ قال: نعم، خوّات بن جبير (٢). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) في [أ، ب، هـ]: (سمي). (٢) صحيح.
٣٦٦٦ - حدثنا يزيد بن هارون عن حجاج عن عطاء عن أبي هريرة قال: تجزيء فاتحة الكتاب (قال) (١): فلقيته (بعد) (٢)، فقلت: في الفريضة؟ فقال: نعم (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [جـ]. (٢) في [أ]: (بغد). (٣) منقطع حكما؛ حجاج مدلس، أخرجه بنحوه البخاري (٧٧٢)، ومسلم (٣٩٥).
٣٦٦٨ - حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي العالية البرّاء قال: قلت لابن عمر: أفي كل ركعة أقرأ؟ فقال: إني لأستحي من رب هذا البيت أن لا أقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب، وما تيسر. وسألت ابن عباس فقال: هو إمامك، فإن شئت فأقل منه، وإن شئت فأكثر (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) صحيح.
٣٦٧٠ - حدثنا ابن فضيل عن أبي سفيان السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي ﷺ قال:"لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فِي كُلِّ رَكعَةٍ بـ ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾، وَسُورَةٍ فِي الْفَرِيضَةِ وَغَيْرِهَا" (١). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) ضعيف؛ لحال أبي سفيان السعدي، أخرجه الترمذي (٢٣٨)، وابن ماجه (٨٣٩)، وورد بنحوه بلفظ (أمرنا نبينا أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر)، أخرجه أحمد (١٠٩٩٨)، وأبو داود (٨١٨)، وابن حبان (١٧٩٠)، والبخاري في القراءة (١٦)، وعبد بن حميد (٨٧٩)، وأبو يعلي (١٢١٠)، والبيهقي (٢/ ٦٠).
٣٦٧١ - حدثنا وكيع (عن مسعر) (١) عن (يزيد) (٢) الفقير عن جابر قال: كنا نتحدث أنه لا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد (٣). ريفرينس و تحكيم الحدیث: (١) سقط من: [أ]. (٢) في [ب]: (ابن زيد). (٣) صحيح.