٣٦٦٠ - حدثنا أبو بكر قال: (حدثنا) (١) إسماعيل بن علية عن الجريري عن ابن بريدة عن عمران بن حصين قال: لا تجوز صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ك]: (نا).
(٢) صحيح.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [جـ، ك]: (نا).
(٢) صحيح.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، قَالَ: " لَا تَجُوزُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا"