٣٦٦٢ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن (عباية) (١) بن ربعي قال: قال عمر: لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب وآيتين فصاعدا (٢).
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (عناية).
(٢) حسن؛ عباية صدوق.
ريفرينس و تحكيم الحدیث:
(١) في [أ]: (عناية).
(٢) حسن؛ عباية صدوق.
حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبَايَةَ بْنِ رِبْعِيٍّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: " لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَآيَتَيْنِ فَصَاعِدًا"