● صحيح البخاري | 2176 | الذهب بالذهب مثلا بمثل الورق بالورق مثلا بمثل «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2177 | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4054 | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا منها غائبا بناجز «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4057 | لا تبيعوا الذهب بالذهب لا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4055 | لا تبيعوا الذهب بالذهب لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضه على بعض لا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 4064 | الذهب بالذهب الفضة بالفضة البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد من زاد فقد أربى الآخذ والمعطي فيه سواء «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | 1241 | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل لا يشف بعضه على بعض لا تبيعوا منه غائبا بناجز «صحیح البخاری/البیوع 78 (2177) ، صحیح مسلم/المساقاة 14 (البیوع 35) ، (1584) ، سنن النسائی/البیوع 47 (4574) ، ( تحفة الأشراف : 4385) ، موطا امام مالک/البیوع 16 (30) ، مسند احمد (3/4، 51، 61) (صحیح)» |
● سنن النسائى الصغرى | 4569 | الذهب بالذهب الورق بالورق البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح سواء بسواء من زاد على ذلك فقد أربى والآخذ والمعطي فيه سواء «صحیح مسلم/المساقاة 15 (البیوع36) (1587)، (تحفة الأشراف: 4255)، مسند احمد (3/49، 66، 97) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | 4574 | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل لا تشفوا بعضها على بعض لا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل لا تبيعوا منها شيئا غائبا بناجز «صحیح البخاری/البیوع 78 (2177)، صحیح مسلم/البیوع 35 (المساقاة14) (1584)، سنن الترمذی/البیوع 24 (1241)، (تحفة الأشراف: 4385)، موطا امام مالک/البیوع 16(30) ، مسند احمد 3/4، 51، 53، 61، 73، 97) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 4575 | النهي عن الذهب بالذهب الورق بالورق إلا سواء بسواء مثلا بمثل لا تبيعوا غائبا بناجز لا تشفوا أحدهما على الآخر «انظر ما قبلہ (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 510 | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض «259- متفق عليه ، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 632/2 ح 1361، ك 31 ب 16 ح 30) التمهيد 5/16 ، الاستذكار :1281 ، أخرجه البخاري (2177) و مسلم (1584) من حديث مالك به.»قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |
● بلوغ المرام | 697 | لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز «أخرجه البخاري، البيوع، باب بيع الفضة بالفضة، حديث:2177، ومسلم، المساقاة، باب الربا، حديث:1584.» |