● جامع الترمذي | 1131 | من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد غيره «سنن ابی داود/ النکاح 45 (2158) ، ( تحفة الأشراف : 3615) ، مسند احمد (4/108) ، سنن الدارمی/السیر 37 (2520) (حسن)» |
● سنن أبي داود | 2158 | لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم « سنن الترمذی/النکاح 34 (1131)، ( تحفة الأشراف: 3615)، وقد أخرجہ: مسند احمد (4/108، سنن الدارمی/السیر 37 (2520)، ویأتی ہذا الحدیث فی الجہاد (حسن) »قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ مشكوة المصابيح (3339)¤ رواه الترمذي (1131 وسنده حسن) وأصله عند ابن حبان (1675) |
● بلوغ المرام | 957 | لا يحل لامرىء يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره «أخرجه أبوداود، النكاح، باب في وطء السبايا، حديث:2158، والترمذي، النكاح، حديث:1131، وابن حبان(الإحسان):7 /169، 170، والبزار.» |