● جامع الترمذي | 1117 | أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها «تفرد بہ المؤلف ( تحفة الأشراف : 8733) (ضعیف) (مؤلف نے وجہ بیان کر سنن الدارمی/ ہے)»قال الشيخ زبير علي زئي: (1117) إسناده ضعيف ¤ ابن لھيعة عنعن (تقدم: 10، 714) والمثني ضعيف (تقدم:641) |