● صحيح البخاري | 2151 | من اشترى غنما مصراة فاحتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2148 | لا تصروا الإبل والغنم من ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3830 | من اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3831 | من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3835 | إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3832 | من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3833 | من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لا سمراء «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● جامع الترمذي | 1252 | من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من طعام لا سمراء «صحیح البخاری/البیوع 64 (2148) ، صحیح مسلم/البیوع 4 (1515) ، سنن النسائی/البیوع 14 (4493، 4494) ، سنن ابن ماجہ/التجارات 42 (2239) ، ( تحفة الأشراف : 14500) (صحیح)» |
● جامع الترمذي | 1251 | من اشترى مصراة فهو بالخيار إذا حلبها إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر «تفرد بہ المؤلف ( تحفة الأشراف : 14365) ، ولہ طریق آخر انظر الحدیث الآتی (صحیح)» |
● سنن أبي داود | 3444 | من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء ردها وصاعا من طعام لا سمراء « تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 14431، 14566)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 64 (2149)، 65 (2151)، صحیح مسلم/البیوع 7 (1525)، سنن الترمذی/البیوع 29 (1252)، سنن النسائی/البیوع 14 (4494)، سنن ابن ماجہ/التجارات 42 (2239)، موطا امام مالک/البیوع 45 (96)، مسند احمد (2/248، 394، 460، 465)، سنن الدارمی/البیوع 19 (2595) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم (1524) |
● سنن أبي داود | 3445 | من اشترى غنما مصراة احتلبها فإن رضيها أمسكها وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر « صحیح البخاری/البیوع 65 (2151)، (تحفة الأشراف: 12227)، وقد أخرجہ: صحیح مسلم/البیوع 7 (1524) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2151) |
● سنن النسائى الصغرى | 4493 | من اشترى مصراة فإن رضيها إذا حلبها فليمسكها وإن كرهها فليردها ومعها صاع من تمر «صحیح البخاری/البیوع 65 (2148 تعلیقًا)، صحیح مسلم/البیوع 4 (1524)، (تحفة الأشراف: 14629)، مسند احمد (2/463) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | 4494 | من ابتاع محفلة أو مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أن يمسكها أمسكها وإن شاء أن يردها ردها وصاعا من تمر لا سمراء «صحیح مسلم/البیوع 4 (1524)، (تحفة الأشراف: 14435)، مسند احمد (2/284) (صحیح) (’’ثلاثة أيام‘‘ تین دن کی تحدید ثابت نہیں ہے، تفصیل کے لیے دیکھئے: سنن ابن ماجہ 2239، وسنن ابی داود 3444 (اس میں تصحیح کر لیں) وتراجع الالبانی 337)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن ابن ماجه | 2239 | من ابتاع مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد معها صاعا من تمر لا سمراء « تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 14566 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/البیوع 64 ( 2149 ) ، 65 ( 2151 ) ، نحوہ دون 'ثلاثة أیام' ، صحیح مسلم/البیوع 7 ( 1525 ) ، سنن ابی داود/البیوع 48 ( 3444 ) ، سنن النسائی/البیوع 12 ( 4494 ) ، حصحیح مسلم/248 ، 394 ، 460 ، 465 ، سنن الدارمی/البیوع 19 ( 2595 ) ( صحیح ) » ( تراجع الألبانی : رقم : 337 ، «ثَلاثَةَ أَيَّامٍ» تین دن کی تحدید ثابت نہیں ہےقال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● صحيفة همام بن منبه | 98 | إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر «صحيح بخاري، كتاب البيوع، باب النهى للبائع ألا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة، رقم: 2148، 2150، 2151 - صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب حكم بيع المصراة، رقم: 1524/28، حدثنا محمد بن رافع: حدثنا عبدالرزاق: حدثنا معمر عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: .... - مسند أحمد: 90/16، رقم: 101/8195 - سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء فى المصراة، رقم: 1251 - سنن الكبرىٰ، كتاب البيوع، باب الحكم فيمن اشترىٰ مصراة، رقم: 10713 - شرح السنة، باب بيع المصراة وغيره، رقم: 21000، وقال: هذا حديث صحيح.» |
● بلوغ المرام | 681 | لا تصروا الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ، فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها ، إن شاء أمسكها ، وإن شاء ردها وصاعا من تمر «أخرجه البخاري، البيوع، باب إن شاء رد المصراة، حديث:2151، ومسلم، البيوع، باب حكم بيع المصراة، حديث:1524.» |