● صحيح البخاري | 5341 | نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 5340 | نحد أكثر من ثلاث إلا بزوج «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 313 | ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● سنن النسائى الصغرى | 3564 | لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا ولا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمتشط ولا تمس طيبا إلا عند طهرها حين تطهر نبذا من قسط وأظفار «صحیح البخاری/الحیض 12 (313)، والجنائز 30 (1278)، الطلاق 47 (5339، 49 (5342)، صحیح مسلم/الطلاق 9 (938)، سنن ابی داود/الطلاق 46 (2303)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 35 (2087)، (تحفة الأشراف: 18134)، مسند احمد (5/85، 408)، ویأتي برقم: 3566، سنن الدارمی/الطلاق 13 (2332)، ویأتي برقم: 3572 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 3566 | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج ولا تكتحل ولا تختضب ولا تلبس ثوبا مصبوغا «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 18131) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● صحيح مسلم | 3742 | ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا رخص للمرأة في طهرها إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط وأظفار «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3740 | لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن ابن ماجه | 2087 | لا تحد على ميت فوق ثلاث إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط أو أظفار « صحیح البخاری/الحیض 12 ( 1313 ، الجنائز 30 ( 1278 ) ، الطلاق 47 ( 5339 ) ، 49 ( 5342 ) ، صحیح مسلم/الطلاق 9 ( 938 ) ، سنن ابی داود/الطلاق 46 ( 2302 ، 2303 ) ، سنن النسائی/الطلاق 64 ( 3564 ) ، 65 ( 3566 ) ، ( تحفة الأشراف : 18134 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 5/65 ، 85 ، 408 ) ، سنن الدارمی/ الطلاق 13 ( 2332 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن أبي داود | 2302 | لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار « صحیح البخاری/الحیض 12 (313)، الجنائز 30 (1278)، الطلاق 47 (5339)، 49 (5342)، صحیح مسلم/الطلاق 9 (938)، سنن النسائی/الطلاق 64 (3564)، 65 (3566)، سنن ابن ماجہ/الطلاق 35 (2087)، (تحفة الأشراف: 18134)، وقد أخرجہ: مسند احمد (5/65)، سنن الدارمی/الطلاق 13 (2332) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (5342، 5343) صحيح مسلم (938)¤ مشكوة المصابيح (3331) |
● صحيح البخاري | 5342 | لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث إلا على زوج فإنها لا تكتحل ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● بلوغ المرام | 948 | لا تحد امرأة على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار «أخرجه البخاري، الطلاق، باب القسط للحادة عند الطهر، حديث:5341، ومسلم، الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، حديث:938، بعد حديث:1491، وأبوداود، الطلاق، حديث:2302، والنسائي، الطلاق، حديث:3564.» |