● سنن النسائى الصغرى | 1705 | قام من الليل فاستن ثم صلى ركعتين ثم نام ثم قام فاستن ثم توضأ فصلى ركعتين حتى صلى ستا ثم أوتر بثلاث وصلى ركعتين «وقد أخرجہ: صحیح البخاری/العلم 41 (117)، الأذان 57 (697)، صحیح مسلم/المسافرین 26 (763)، سنن ابی داود/الطھارة 30 (58)، الصلاة 316 (1353)، (تحفة الأشراف: 6287) ، مسند احمد 1/350، 373 (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | 1716 | يوتر بسبع أو بخمس لا يفصل بينهن بتسليم «تفرد بہ النسائي، (تحفة الأشراف: 18181) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● سنن أبي داود | 1356 | توضأ ثم صلى سبعا أو خمسا أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن « صحیح البخاری/العلم 41 (117)، الأذان 57 (697)، سنن النسائی/الإمامة 22 (807)، (تحفة الأشراف:5496)، وقد أخرجہ: مسند احمد (1/341، 354)، دی/الطہارة 3 (684) ( صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (117) |