● سنن ابن ماجه | 3239 | لم يحرم الضب ولكن قذره وإنه لطعام عامة الرعاء وإن الله لينفع به غير واحد ولو كان عندي لأكلته «تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 2273 ، ومصباح الزجاجة : 1113 ) ( ضعیف ) » ( سند میں قتادہ اور سلیمان بن قیس کے درمیان انقطاع ہے )قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ سعيد بن أبي عروبة و قتادة عنعنا¤ و روي الإمام مسلم (1950) بالسند صحيح عن أبي الزبير قال: ’’ سألت جابرًا عن الضب فقال: لا تطعموه،و قذره،و قال قال عمر بن الخطاب: إن النبي ﷺ لم يحرّمه،إن اللّٰه عز وجل ينفع به غير واحد،فإنما طعام عامة الرعاء منه و لو كان عندي طعمته‘‘ و ھذا يغني عنه¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 492 |