● سنن ابن ماجه | 2432 | إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك «تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 1655 ، ومصباح الزجاجة : 855 ) ( ضعیف ) » ( سند میں عتبہ بن حمید الضبی ضعیف ہیں ، اور یحییٰ بن أبی اسحاق الہنائی مجہول الحال ، تراجع الألبانی : رقم : 329 )قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ عتبة ليس شاميًا ورواية إسماعيل بن عياش عن غير الشامين ضعيفة¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 466 |