سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1805 کی تخریج
   جامع الترمذي621
في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى تسعين
«صحیح البخاری/الزکاة 34 تعلیقا عقب الحدیث (رقم: 1450) ، سنن ابی داود/ الزکاة 4 (1568) ، سنن ابن ماجہ/الزکاة 9 (1798) ، ( تحفة الأشراف : 6813) ، سنن الدارمی/الزکاة 6 (1666) (صحیح) (سند میں سفیان بن حسین ثقہ راوی ہیں، لیکن ابن شہاب زہری سے روایت میں کلام ہے، لیکن متابعات وشواہد کی بنا پر یہ حدیث بھی صحیح ہے)»
   سنن أبي داود1568
في خمس من الإبل شاة وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين فإن زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا زادت واح
« سنن الترمذی/الزکاة 4 (621)، (تحفة الأشراف: 6813)، وقد أخرجہ: سنن ابن ماجہ/الزکاة 9 (1798)، موطا امام مالک/الزکاة 11 (23) (وجادةً)، سنن الدارمی/الزکاة 6 (1666)، مسند احمد (2/14، 15) (صحیح) » (متابعات وشواہد کی بنا پر یہ حدیث بھی صحیح ہے، ورنہ سفیان بن حسین زہری سے روایت میں ثقہ نہیں ہیں)
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن¤ انظر الحديث الآتي (1570 وسنده صحيح)
   سنن ابن ماجه1807
في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة فإن زادت ففي كل مائة شاة لا يفرق بين مجتمع لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة كل خليطين يتراجعان بالسوية ليس للمصدق هرمة ولا ذات عوار ولا تي
« تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 8545 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن ابن ماجه1805
في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة إذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين إن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة إذا كثرت ففي كل مائة شاة ووجدت فيه لا
« سنن ابی داود/الزکاة 4 ( 1568 ) ، سنن الترمذی/الزکاة 4 ( 621 ) ، ( تحفة الأشراف : 6837 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/الزکاة 11 ( 23 ) ، مسند احمد ( 2/14 ، 15 ) ، سنن الدارمی/الزکاة 4 ( 1666 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن
   سنن ابن ماجه1798
في خمس من الإبل شاة في عشر شاتان في خمس عشرة ثلاث شياه في عشرين أربع شياه في خمس وعشرين بنت مخاض إلى خمس وثلاثين إن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر
« تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 6837 ) ، وقد أخرجہ : سنن ابی داود/الزکاة 4 ( 1568 ) ، سنن الترمذی/الزکاة 4 ( 621 ) ، موطا امام مالک/الزکاة 11 ( 23 ) ، مسند احمد ( 2/14 ، 15 ) ، سنن الدارمی/الزکاة 6 ( 1666 ) ( صحیح ) »
قال الشيخ زبير علي زئي:
حسن

https://islamicurdubooks.com/ 2005-2024 islamicurdubooks@gmail.com No Copyright Notice.
Please feel free to download and use them as you would like.
Acknowledgement / a link to https://islamicurdubooks.com will be appreciated.