● سنن أبي داود | 1114 | إذا أحدث أحدكم في صلاته فليأخذ بأنفه ثم لينصرف « تفرد بہ أبو داود، (تحفة الأشراف: 17043)، وقد أخرجہ: سنن ابن ماجہ/إقامة الصلاة 138 (1222) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح¤ مشكوة المصابيح (1007)¤ أخرجه ابن ماجه (1222) عمر بن علي المقدسي صرح بالسماع عند الدارقطني (1/157 ح 575) |
● سنن ابن ماجه | 1222 | إذا صلى أحدكم فأحدث فليمسك على أنفه ثم لينصرف « تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 17129 ، ومصباح الزجاجة : 429 ) ، وقد أخرجہ : سنن ابی داود/الصلاة 236 ( 1114 ) ( صحیح ) » ( تراجع الألبانی : رقم : 32 ، صحیح ابی داود : 1020 ، سلسلة الاحادیث الصحیحة ، للالبانی : 2976 )قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح¤ عمر بن علي المقدمي صرح بالسماع عند الدارقطني وتابعه غير واحد عند أبي داود (1114) وابن الجارود (222) والحاكم (1/ 184، 260) |