● جامع الترمذي | 398 | إذا سها أحدكم في صلاته فلم يدر واحدة صلى أو ثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثا فليبن على ثنتين فإن لم يدر ثلاثا صلى أو أربعا فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم «سنن ابن ماجہ/الإقامة 32 (1209) ، ( تحفة الأشراف : 9722) ، مسند احمد (1/190، 193) (صحیح)» |
● سنن ابن ماجه | 1209 | إذا شك أحدكم في الثنتين والواحدة فليجعلها واحدة وإذا شك في الثنتين والثلاث فليجعلها ثنتين وإذا شك في الثلاث والأربع فليجعلها ثلاثا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم « سنن الترمذی/الصلاة 175 ( 398 ) ، ( تحفة الأشراف : 9722 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 1/190 ، 193 ، 195 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |