● سنن أبي داود | 1116 | أصليت شيئا قال لا قال صل ركعتين تجوز فيهما « صحیح مسلم/الجمعة 14 (875)، سنن ابن ماجہ/إقامة الصلاة 87 (1114)، (تحفة الأشراف: 2294، 12368)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/316) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم (875) |
● سنن ابن ماجه | 1114 | أصليت ركعتين قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما « صحیح مسلم/الجمعة 14 ( 875 ) ، سنن ابی داود/الصلاة 237 ( 1116 ) ، ( تحفة الأشراف : 2294و 12368 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/الجمعة 32 ( 930 ) ، 33 ( 931 ) ، سنن الترمذی/الجمعة 15 ( 510 ) ، سنن النسائی/الجمعة 16 ( 1396 ) ، مسند احمد ( 3/380 ) ، سنن الدارمی/الصلاة 196 ( 1592 ) ( صحیح ) » ( اس حدیث میں «قبل أن تجیٔ» کا جملہ شاذ ہے )قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ حفص بن غياث: عنعن وھو مدلس¤ والحديث في صحيح مسلم (875) ولم يذكر ’’ قبل أن تجئ ‘‘¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 417 |