● سنن أبي داود | 3600 | رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخيه ورد شهادة القانع لأهل البيت وأجازها لغيرهم « تفرد بہ أبوداود، (تحفة الأشراف: 8711)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/181، 203، 204، 225) (حسن) »قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده حسن¤ مشكوة المصابيح (3782) |
● سنن ابن ماجه | 2366 | لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا ذي غمر على أخيه « تفرد بہ ابن ماجہ ، ( تحفة الأشراف : 8674 ) ، ومصباح الزجاجة : 830 ) ، وقد أخرجہ : مسند احمد ( 2/181 ، 203 ، 208 ) ( حسن ) » ( سند میں حجاج مدلس ہیں ، اور روایت عنعنہ سے ہے ، لیکن ترمذی میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث سے تقویت پاکر یہ حسن ہے ، ملاحظہ ہو : الإرواء : 2669 )قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ حجاج بن أرطاة ضعيف مدلس¤ وللحديث شواھد ضعيفة وأصل الحديث صحيح بلفظ: ((لا تجوز شھادة خائن ولا خائنة ولا زان ولا زانية ولا ذ ي غمر علي أخيه)) (أبو داود: 3601) وسنده قوي¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 464 |
● بلوغ المرام | 1203 | لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا تجوز شهادة القانع لأهل البيت «أخرجه أبوداود، القضاء، باب من ترد شهادة، حديث:3600 وأحمد:2 /181، 203.» |