● سنن النسائى الصغرى | 3931 | كراء الأرض قلت بالذهب والورق قال لا إنما نهى عنها بما يخرج منها فأما الذهب والفضة فلا بأس «انظر ما قبلہ (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 3937 | ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس وكان رافع بن خديج يحدث أن رسول الله نهى عن ذلك «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 3580) (صحیح) (یہ روایت منقطع ہے، زہری کی رافع رضی الله عنہ سے ملاقات نہیں ہے، لیکن سابقہ متابعات کی وجہ سے صحیح ہے)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح |
● صحيح مسلم | 3951 | كراء الأرض قال فقلت أبالذهب والورق فقال أما بالذهب والورق فلا بأس به «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن أبي داود | 3393 | كراء الأرض فقال أبالذهب والورق فقلت أما بالذهب والورق فلا بأس به « انظر ما قبلہ، (تحفة الأشراف: 3553) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم (1547) |