● سنن أبي داود | 1635 | لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة غاز في سبيل الله عامل عليها غارم رجل اشتراها بماله رجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني « سنن ابن ماجہ/الزکاة 27 (1841)، ( تحفة الأشراف :4177، 19090)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/الزکاة17(29)، مسند احمد (3/4، 31،40، 56، 97) (صحیح) » (اگلی روایت سے تقویت پاکر یہ روایت بھی صحیح ہے، ورنہ یہ روایت مرسل ہے)قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح¤ مشكوة المصابيح (1833)¤ انظر الحديث الآتي (1636) |
● سنن أبي داود | 1637 | لا تحل الصدقة لغني « تفرد بہ أبو داود، ( تحفة الأشراف :4219)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/31، 40، 97) (ضعیف) » (عطیہ عوفی کی وجہ سے یہ روایت سنداً ضعیف ہے، ورنہ سابق سند سے صحیح ہے)قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ عطية العوفي : ضعيف¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 66 |
● سنن ابن ماجه | 1841 | لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة عامل عليها غاز في سبيل الله غني اشتراها بماله فقير تصدق عليه فأهداها غني غارم « سنن ابی داود/الزکاة 24 ( 1635 ) ، ( تحفة الأشراف : 4177 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/الزکاة 17 ( 29 ) ، مسند احمد ( 3/4 ، 31 ، 40 ، 56 ، 97 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● بلوغ المرام | 520 | لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، او رجل اشتراها بماله، او غارم، او غاز في سبيل الله، او مسكين تصدق عليه منها فاهدى منها لغني «أخرجه أبوداود، الزكاة، باب من يجوز له أخذ الصدقة، وهو غني، حديث: 1636، وابن ماجه، الزكاة، حديث:1841، وأحمد:2 /164، 3 /31، 40، 56، 97، والحاكم:1 /407، 408، والعلة مردودة.» |
● سنن أبي داود | 1636 | عن ابي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بمعناه « انظر ما قبلہ، ( تحفة الأشراف :4177، 19090) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح¤ أخرجه ابن ماجه (1841 وسنده صحيح) وصححه ابن خزيمة (2374 وسنده صحيح) |