● صحيح مسلم | 4127 | من كان له شريك في ربعة أو نخل فليس له أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن رضي أخذ وإن كره ترك «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن ابن ماجه | 2492 | من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه «سنن النسائی/البیوع 78 ( 4650 ) ، ( تحفة الأشراف : 2765 ) ، وقد أخرجہ : صحیح مسلم/المساقاة 28 ( 1608 ) ، سنن ابی داود/البیوع 75 ( 3513 ) ، مسند احمد ( 3/312 ، 316 ، 357 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4704 | كانت له أرض أو نخل فلا يبعها حتى يعرضها على شريكه «سنن ابن ماجہ/الشفعة 1 (2492)، (تحفة الأشراف: 2765)، مسند احمد (2/307) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |