● صحيح البخاري | 6852 | يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2137 | يبتاعون جزافا يعني الطعام يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2124 | يباع الطعام إذا اشتراه حتى يستوفيه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2126 | من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2131 | الذين يشترون الطعام مجازفة يضربون على عهد رسول الله أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2133 | من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2136 | من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2167 | يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح البخاري | 2166 | نهانا النبي أن نبيعه حتى يبلغ به سوق الطعام «أحاديث صحيح البخاريّ كلّها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3841 | انتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3840 | من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3844 | من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه ويقبضه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3845 | من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3846 | إذا اشتروا طعاما جزافا أن يبيعوه في مكانه حتى يحول «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3847 | إذا ابتاعوا الطعام جزافا يضربون في أن يبيعوه في مكانهم وذلك حتى يؤووه إلى رحالهم «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● صحيح مسلم | 3842 | من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه «أحاديث صحيح مسلم كلها صحيحة» |
● سنن أبي داود | 3492 | من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه « صحیح البخاری/البیوع 51 (2126)، 54 (2133)، 55 (2136)، صحیح مسلم/البیوع 8 (1526)، سنن النسائی/البیوع 53 (4599)، سنن ابن ماجہ/التجارات 37 (2226)، (تحفة الأشراف: 8327)، وقد أخرجہ: موطا امام مالک/البیوع 19 (40)، مسند احمد (1/56، 63، 2/23، 46، 59، 64، 73، 79، 108، 111، 113)، سنن الدارمی/البیوع 26 (2602) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (2136) صحيح مسلم (1526) |
● سنن أبي داود | 3493 | نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه « صحیح مسلم/البیوع 8 (1527)، سنن النسائی/البیوع 55 (4609)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2229)، (تحفة الأشراف: 8371)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 54 (2131)، 56 (2137)، 72 (2166)، موطا امام مالک/البیوع 19 (42)، مسند احمد (1/56، 112، 2/7، 15، 21، 40، 53، 142، 150، 157) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم (1527)¤ ورواه البخاري (2123) |
● سنن أبي داود | 3495 | نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه « سنن النسائی/ البیوع 54 (4608)، (تحفة الأشراف: 7375)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/111) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ نسائي (4608)¤ منذر بن عبيد و ثقه ابن حبان وحده¤ والحديث الآتي (الأصل : 3492) يغني عنه¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 124 |
● سنن أبي داود | 3494 | نهى رسول الله أن يبيعوه حتى ينقلوه « صحیح البخاری/ البیوع 72 (2167)، سنن النسائی/ البیوع 55 (4610)، (تحفة الأشراف: 8154)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/15، 21) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (1526)¤ مشكوة المصابيح (2843)¤ انظر الحديث السابق (3493) |
● سنن أبي داود | 3498 | إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يبلغه إلى « صحیح البخاری/ المحاربین 29 (6852)، صحیح مسلم/ البیوع 8 (1527)، سنن النسائی/ البیوع 55 (4612)، (تحفة الأشراف: 6933)، وقد أخرجہ: مسند احمد (2/7، 150) (صحیح) »قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري (6852) صحيح مسلم (1527) |
● سنن النسائى الصغرى | 4611 | نهاهم أن يبيعوا في مكانهم الذي ابتاعوا فيه حتى ينقلوه إلى سوق الطعام «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 8425) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4599 | من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه «صحیح البخاری/البیوع 51 (2126)، 54(2135)، 55 (2136)، صحیح مسلم/البیوع 8 (1526)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3492)، سنن ابن ماجہ/التجارات 37 (2226)، (تحفة الأشراف: 8327)، موطا امام مالک/البیوع 19 (40)، مسند احمد (1/56، 62)، سنن الدارمی/البیوع 25 (2602) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 4600 | من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه «تفرد بہ النسائي (تحفة الأشراف: 7251)، موطا امام مالک/البیوع 19 (41) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: إسناده صحيح |
● سنن النسائى الصغرى | 4612 | رأيت الناس يضربون على عهد رسول الله إذا اشتروا الطعام جزافا أن يبيعوه حتى يؤووه إلى رحالهم «صحیح البخاری/الحدود 42 (6852)، صحیح مسلم/البیوع 8 (1527)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3498)، (تحفة الأشراف: 6933)، مسند احمد (2/7، 150) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● سنن النسائى الصغرى | 4610 | نهاهم رسول الله أن يبيعوه في مكانه حتى ينقلوه «صحیح البخاری/البیوع 72 (2167)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3494)، (تحفة الأشراف: 8154) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح بخاري |
● سنن النسائى الصغرى | 4609 | يأمرنا بانتقاله من المكان الذي ابتعنا فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه «صحیح مسلم/البیوع 8 (1527)، سنن ابی داود/البیوع 67 (3493)، (تحفة الأشراف: 8371)، وقد أخرجہ: صحیح البخاری/البیوع 54 (2131)، 56 (2137)، سنن ابن ماجہ/التجارات 31 (2222)، موطا امام مالک/البیوع 19 (42)، مسند احمد (1/56، 112) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن النسائى الصغرى | 4608 | نهى أن يبيع أحد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه «سنن ابی داود/البیوع 67 (3495)، (تحفة الأشراف: 7375)، مسند احمد (2/111) (صحیح)»قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف، إسناده ضعيف، ابو داود (3495) انوار الصحيفه، صفحه نمبر 355 |
● سنن ابن ماجه | 2229 | نهانا رسول الله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه « صحیح مسلم/البیوع 8 ( 1527 ) ، ( تحفة الأشراف : 7958 ) ، وقد أخرجہ : صحیح البخاری/ البیوع 54 ( 2131 ) ، 56 ( 2137 ) ، 72 ( 2166 ) ، سنن ابی داود/البیوع 67 ( 3493 ) ، سنن النسائی/البیوع 55 ( 4609 ) ، موطا امام مالک/البیوع 19 ( 42 ) مسند احمد ( 2/7 ، 15 ، 21 ، 40 ، 53 ، 142 ، 150 ، 157 ) ، سنن الدارمی/البیوع 25 ( 2601 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: صحيح مسلم |
● سنن ابن ماجه | 2226 | من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه « صحیح البخاری/البیوع 51 ( 2126 ) ، 54 ( 2135 ) ، 55 ( 2136 ) ، صحیح مسلم/البیوع 7 ( 1526 ) ، سنن ابی داود/البیوع 67 ( 3492 ) ، سنن النسائی/البیوع 53 ( 4599 ) ، ( تحفة الأشراف : 8327 ) ، وقد أخرجہ : موطا امام مالک/البیوع 19 ( 40 ) ، مسند احمد ( 1/56 ، 63 ، 2/32 ، 59 ، 64 ، 73 ، 108 ، 111 ، 113 ) ، سنن الدارمی/البیوع 26 ( 2602 ) ( صحیح ) » قال الشيخ زبير علي زئي: متفق عليه |
● موطا امام مالك رواية ابن القاسم | 499 | من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه «238- متفق عليه، الموطأ (رواية يحييٰ بن يحييٰ 640/2 ح 1372، ك 31 ب 19 ح 40 ، وعنده : من ابتاع) التمهيد 325/13 وقال : ” هذا حديث صحيح الإسناد“ ، الاستذكار :1292 ، و أخرجه البخاري (2126) ومسلم (1526/32) من حديث مالك به.»قال الشيخ زبير علي زئي: سنده صحيح |