● سنن أبي داود | 2110 | من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقا أو تمرا فقد استحل « تفرد بہ أبوداود، ( تحفة الأشراف: 2973)، وقد أخرجہ: مسند احمد (3/355) (ضعیف) » (ابو زبیر مدلس ہیں، اور روایت عنعنہ سے ہے، اور ابن رومان مجہول ہیں، نیز حدیث کے موقوف و مرفوع ہونے میں اضطراب ہے)قال الشيخ زبير علي زئي: ضعيف¤ إسناده ضعيف¤ ابن رومان مستور،وثقه ابن حبان وحده،وقال : ابن حجر في التقريب :’’ضعيف ‘‘ (7011)¤ انوار الصحيفه، صفحه نمبر 80 |
● بلوغ المرام | 886 | من أعطى في صداق امرأة سويقا أو تمرا فقد استحل «أخرجه أبوداود، النكاح، باب قلة المهر، حديث:2110.* ابن رومان مستور وثقه ابن حبان وحده وفيه علة أخري.» |