● سنن أبي داود | 4390 | من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة من سرق منه شيئا بعد أن يؤيه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع من سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة « سنن الترمذی/البیوع 54 (1289)، سنن النسائی/قطع السارق 9 (4961)، سنن ابن ماجہ/الحدود 28 (2596)، (تحفة الأشراف: 8798)، وقد أخرجہ: مسند احمد ( 2/186) (حسن) »قال الشيخ زبير علي زئي: حسن¤ ان جريج تابعه عمرو بن الحارث وهشام بن سعد عند ابن الجارود (728 وسنده حسن) والنسائي (4962 مختصرًا، وسنده حسن) |
● سنن النسائى الصغرى | 4961 | ما أصاب من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه من خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة من سرق شيئا منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع من سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة «سنن ابی داود/اللقطة 1 (1710)، الحدود 12 (4390)، سنن الترمذی/البیوع 54 (1289)، (تحفة الأشراف: 8798) (حسن)»قال الشيخ زبير علي زئي: حسن |
● بلوغ المرام | 1061 | من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع «أخرجه أبوداود، الحدود، باب ما لا قطع فيه، حديث:4390، والنسائي، قطع السارق، حديث:4961، والحاكم.» |